السيد حسن القبانچي
427
مسند الإمام علي ( ع )
فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا ، فقتل اثنان وجرح اثنان ، فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى بدية المقتولين على المجروحين ، وأمر أن يقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية ، فإن مات أحد المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء ( 1 ) . 7599 / 19 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام ، فأقرع بينهم : فجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين ، فضحك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى بدت نواجذه ، قال : وقال : ما أعلم فيها شيئاً إلاّ ما قضى علي ( عليه السلام ) ( 2 ) . 7600 / 20 - الحاكم النيسابوري : حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ، أنبأ أبو المثنى ، ثنا مسدد ، ثنا يحيى القطان ، عن الأجلح ، عن الشعبي ، عن عبد الله بن الخليل ، عن زيد بن أرقم ، قال : كنت جالساً عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذ جاءه رجل من أهل اليمن فقال : إن ثلاثة من أهل اليمن أتوا علياً ( رضي الله عنه ) يختصمون إليه في ولِد وقعوا على امرأة في طهر واحد ، فقال : للاثنين منهما طيبا بالولد لهذا ، فقالا : لا ، ثم قال : للاثنين طيبا بالولد لهذا ، فقالا : لا ، ثم قال : للاثنين طيبا بالولد لهذا ، فقالا : لا ، ثم قال : أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فمن قرع له فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية ، فأقرع بينهم ، فجعله لمن قرع ، فضحك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حتى بدت أضراسه ، أو قال نواذجه ( 3 ) .
--> ( 1 ) - الكافي 7 : 284 ، تهذيب الأحكام 10 : 240 ، وسائل الشيعة 19 : 172 ، مناقب ابن شهرآشوب باب قضاياه ( عليه السلام ) في خلافته 2 : 380 ، البحار 104 : 386 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 8 : 169 ، وسائل الشيعة 14 : 566 ، الاستبصار 3 : 369 . ( 3 ) - مستدرك الحاكم 2 : 207 ، سنن البيهقي 10 : 267 ، كنز العمال 6 : 206 ح 15365 .